للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يَحرمُ عليها لِباسُ زينةٍ، وفي "الرعاية" وغيرها: يُكرهُ) أي: لباس الزينة. قال. أحمد (١): المُحْرِمة، والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة، ولهما سوى ذلك، وفي "التبصرة": يحرم.

(ويُكره لهما) أي: للمُحْرِم والمُحْرِمة (كُحْلٌ بإثمدٍ ونحوه) من كل كُحْل أسود (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي (٢) عن ابن عُمر، والأصل عدم الكراهة (ولا يكره غيرُه) أي: الإثمد ونحوه؛ لأنه لا زينة به (إذا لم يكن مطيَّبًا) فإن كان مطيبًا، حَرُم.

(ويُكره لها خِضابٌ) لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد، و (لا) يُكره لها الخِضاب بالحِنَّاء (عند) إرادة (الإحرام) بل يُستحبُّ (وتقدم) أول باب الإحرام (٣)، ولا بأس بذلك للرجُل فيما لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دليل للمنع.

(ويجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُحْلِي وغيرهما من الأصباغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عُمر في حقِّ المُحْرِمة: "ولتلبسْ بعد ذلكَ ما أحبَّتْ من مُعصْفَرٍ أو خزٍّ أو كُحْلِيٍّ (٤) ". رواه أبو داود (٥). وعن عائشة


= الذهبي. وصحَّحه ابن حزم.
(١) مسائل عبد الله (٣/ ١١٥٧) رقم ١٥٩٢، ومسائل أبي داود ص / ١٨٣، ومسائل صالح (١/ ٢٥٩) رقم ١٩٥، ومسائل ابن هانئ (١/ ٢٤٣) رقم ١١٥٨.
(٢) في مسنده (ترتيبه ٢/ ٣١٢).
(٣) (٦/ ٨٤).
(٤) "كحلى" كذا في الأصول! وصوابه: "حلي" كما في سنن أبي داود، ومصادر التخريج.
(٥) تقدم تخريجه (٦/ ١٧٥) تعليق رقم (٧).