للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذلك إن وصله) أي: الأذان (بعده بذكر، قاله في شرح العمدة (١)) لأنه محدث.

(و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك) من المحدثات.

(ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي: قبل الأذان، والإقامة.

(و) لا بأس بـ (ــأذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه.

(ويستحب أن يؤذن) في (أول الوقت) ليصلي المتعجل، ويتأهب من يريد الصلاة.

(و) يسن (أن يترسل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأنى، من قولهم: جاء فلان على رسله.

(و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها، لما روى جابر، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: "يا بلالُ إذا أذنتَ فترسّلْ (٢)، وإذا أقمتَ فاحدرْ" رواه الترمذي (٣) وقال: لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء (٤)، وهو إسناد مجهول.

ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥)، وعن عمر، معناه، رواه


(١) (٢/ ١١٢).
(٢) في الترمذي: فترسل في أذانك.
(٣) في الصلاة، باب ٢٩، حديث ١٩٥. وأخرجه - أيضًا - ابن عدي (٧/ ٢٦٤٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٨)، وضعفه.
(٤) كذا في الأصول: "صاحب الشفاء"، وفي سنن الترمذي وكتب التراجم "صاحب السقاء".
(٥) (١/ ٢٠٤)، وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة، وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادًا غير هذا، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك.