للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال: (إذا طَلَّقتُكِ فأنتِ طالق، ثم قال) لها: (إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال) لها: (أَنْتَ طالق؛ طَلَقت مدخول بها ثلاثًا) واحدةٌ بالمباشرة، واثنتان بالوقوع والإيقاع، وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها.

(و) إن قال لزوجته: (كلَّما طَلَّقتُكِ طلاقًا أملك فيه رجعتَك، فأنتِ طالقٌ. ثم قال) لها بعد الدخول بها: (أنتِ طالق) ولا عِوض (طَلَقت اثنتين) طلقة بالمباشرة، وأخرى بالتعليق.

(وإن كانت الطلقة بعوض، أو) كانت (في غير مدخول بها؛ بانت بالأولى) وهي المنجزة، فلا تلحقها المعلَّقة (فإن طَلَّقها اثنتين) رجعيتين (طَلَقت الثالثة) لوجود الصفة.

(و) إن قال: (كلَّما وقع عليك طلاقي) فأنتِ طالق قبله ثلاثًا (أو) قال: (إن وقع عليك طلاقي، فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ثم قال: أنتِ طالق؛ طَلَقت ثلاثًا، واحدة بالمنجزة، وتتمَّتها من المعلَّق، ويلغو قولُه: قبلَه) لأنه وصف المعلَّق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنَّه يستحيل وقوعُها بالشرط قبله، فتلغو صفتُها بالقبْلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثًا.

وقال ابن عَقيل: تطلق بالمنجز، والتعليق باطل؛ لأنه طلاق في زمن ماض، أشبه قوله: أنتِ طالق أمس؛ ولأنه لو وقع المعلَّق لمنع وقوع المنجز، فإذا لم يقع المنجز بَطَل شرطُ المعلَّق، فاستحال وقوعُ المعلَّق، ولا استحالة في وقوع المنجز، فيقع.

(وهي) أي: هذه المسألة هي (السُّرَيجيَّة) نسبة لابن سُرَيج؛ أبي