للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومنها) أي: شروط الشركة (أي يكون رأس المال من النقدين المضروبين) لأنهما ثمن البياعات، وقيم الأموال، والناس يشتركون بهما من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زمننا من غير نكير (فلا تصح شركة العنان، ولا المضاربة بعرض، ولو) كان العَرْض (مِثْليًّا) كَبُرٍّ وحرير؛ لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه.

(ولا) تصح الشركة ولا المضاربة (بقيمته) أي: العَرْض؛ لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع.

(ولا) تصح شركة العِنان ولا المضاربة (بثمنه) أي: ثمن العَرْض (الذي اشترى به) لأنه معدوم حال العقد، و - أيضًا - قد خرج عن ملكه للبائع.

(ولا) تصح شركة عِنان ولا مضاربة (بثمنه) أي: ثمن العَرْض (الذي سَيُباع به) لأنه معدوم، ولا يملكه إلا بعد البيع.

(ولا) تصح شركة عِنان ومضاربة (بمغشوش) من النقد غشًّا (كثيرًا) عُرفًا؛ لأنه لا ينضبط غشُّه، فلا يتأتَّى ردُّ مثله؛ ولأن قيمتها تزيد وتنقص، فهي كالعروض (ولا فلوس ولو نافقة) لأنها عُروض (ولا نقْرَةٍ، وهي التي لم تضرب) لأن قيمتها تزيد وتنقص، فأشبهت العروض.

(ولا أثر هنا) أي: في شركة العِنان والمضاربة (و) لا (في الربا وغيرهما) كالصرف والقرض (لغشٍّ يسير لمصلحة، كحبة فضة ونحوها في دينار) لأنه لا يمكن التحرُّز منه.

(ومنها) أي: شروط شركة عِنان ومضاربة (أن يشترطا لكلِّ واحد