للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح. (أو علَّق طلاقها على فعل لها منه بدٌّ، ففعلته عالمةٌ) بالتعليق فكطلاق الصحيح (أو) علَّقه (على مشيئتها، فشاءت) فكطلاق صحيح، وهي من أفراد التي قبلها.

(أو خيَّرها) أي: خيَّر المريض زوجته (فاختارت نفسها) فكطلاق صحيح؛ لأنه لا يُتهم في ذلك كله بقصد الحرمان.

(أو علقه) أي: عَلَّق صحيح الطلاق (بفعل زيدٍ كذا) كدخوله الدار (ففعله) زيدٌ (في مرضه) فكطلاق صحيح؛ لأنه لم يُعلِّقه في المرض المَخوف الَّذي مات منه، وكذا لو علَّقه صحيحًا بطلوع الشمس، أو نزول المطر، أو قدوم الحاج ونحوه، فوجد ذلك في مرضه.

(أو) علَّقه صحيحًا (بشهرٍ، فجاء في مرضه، أو علَّقه في الصحة على شرط، كقُدوم زيدٍ، أو صلاتها الفرض، فوُجِد) ذلك (في المرض) فكطلاق صحيح؛ لعدم قرينة إرادة الفرار.

(أو طَلَّق) ولو مريضًا (مَنْ لا ترث، كالأَمَة، والذمية، فعَتقت وأسلمت قبل موته) فكطلاق صحيح؛ لأنه حين الطلاق لم يكن فارًّا؛ لقيام المانع من رق، أو اختلاف دين (أو قال لهما) أي: للأَمَة والذمية: (أنتما طالقتان غدًا، فعَتقت الأَمَة) قبل غد (وأسلمت الذمية قبل غد) فكطلاق صحيح؛ لما تقدم.

(أو وطئ مجنون أمَّ زوجته فكطلاق الصحيح) لأن المجنون لا قصد له صحيح إذًا.

(إلا إذا سألته) أي: سألت زوجة المريض مرض الموت المخوف أن يطلقها (طلقة) أو طلقتين (فطلقها ثلاثًا، فترثه) ما لم تتزوج، أو ترتد؛ لقرينة التهمة.