للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها" (٢). ورواه أيضًا من حديث جابر (٣)، وفيه: "ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد (٤).

(ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفر، والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة.

(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثِرُوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتَعَلَ" (٥). قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.

(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "فإذا جاء أحدُكم المسجدِ فليلقبْ نعليْه، ولينظرْ فيهما، فإن رأى


(١) البخاري في اللباس، باب ٤٠، حديث ٥٨٥٥، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٧ (٦٨).
(٢) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٨ (٦٩).
(٣) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٩ (٧١).
(٤) أثر علي أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) وفيه راوٍ لم يسم.
وأثر عائشة - رضي الله عنها - رواه الترمذي في اللباس، باب ٣٦، حديث ١٧٧٨، وفي العلل الكبير (٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) بلفظ: أنها مشت بنعل واحدة. وقال الترمذي: وهذا أصح. وقال في العلل: سألت محمدًا البخاري عن هذا الحديث، قال: الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - موقوف فعلها، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣١٠) وقال: وكأنها لم يبلغها النهي.
(٥) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٦.