للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يشترط تماثل الدَّيْنين في (القَدْر، فلا تصح) الحوالة (بعشرة على خمسة، ولا عكسه) بأن أحاله بخمسة على عشرة؛ للتخالف، كما سبق.

(وتصح) الحوالة (بخمسة من العشرة على الخمسة, و) تصح الحوالة (بالخمسة على خمسة من العشرة) للموافقة (ولا يضر اختلاف سببي الدَّيْنين) بأن يكون أحدهما عن قرض، والآخر ثمن مبيع أو نحوه:

الشرط (الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السَّلَم فيه من المِثْليات وغيرها، كمعدود ومذروع) لأنها إن كانت بيعًا فلا يصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.

ولا تصح فيما لا يصح السَّلَم فيه، كالجوهر.

وإن أحال بإبل الدِّية على إبل القرض، لم يصح على المذهب، من أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس. وإن كان بالعكس لم يصح مطلقًا. وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان: قال القاضي: تصح؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات.

والوجه الثاني: لا تصح؛ لأنها مجهولة.

(قال الشيخ (١): الحوالة على ما له في الديوان) ومثله الحوالة على ما له في الوقف (إذْنٌ في الاستيفاء فقط) كما تقدم (٢).

(وللمحتال) إذن (الرجوع) كعزل الوكيل نفسه (ومطالبة محيله) بدينه؛ لأنه لم يبرأ منه بوفاء، ولا إبراء، ولا حوالة حقيقة.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٦.
(٢) (٨/ ٢٦٥).