للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال) الشيخ (١): (لا يجوز لأحد أن يُخرِج في طريق المسلمين شيئًا من أجزاء البناء، حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائط، إلا أن يدخل) ربُّ الحائط به (في حدِّه بقَدْرِ غِلَظِ الجص. انتهى.

ولا يجوز أن يبني) أحدٌ (في الطريق دُكانًا، ولو كان الطريق واسعًا) لما تقدم (٢) (ولو بإذن إمام) أو نائبه، بخلاف الجناح والساباط والميزاب؛ لأنه لا تضييق فيها؛ لأنها في العلو، بخلاف الدُّكان (ولا أن يفعل ذلك) أي: بناء دُكان، أو إخراج جناح، أو ساباط، أو ميزاب (في ملك إنسان، ولا هوائه، ولا) في (دَرْب غير نافذ إلا بإذن أهله) لأن المنع لحقِّهم؛ فإذا رضوا بإسقاطه، جاز. وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير مُتصوَّر.

(ويضمن) من بنى دكانًا، أو أخرج جناحًا، أو ساباطًا، أو ميزابًا لا يجوز له (ما تلف به) من نفس (٣) أو مالٍ؛ لتعديه به.

(ولا يسقط شيء من ضمانه) أي: ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه (بتآكل أصله) وفيه وجه: يسقط به نصف الضمان.

(فإن صالح) ربُّ الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء، أو أهل الدرب غير النافذ (عن ذلك) المذكور (بعِوض، صح) الصُّلح (ولو في الجناح والساباط) لأن الهواء يصح أخذ العِوض عنه، كالقرار، كما سبق (٤) (بشرط كون ما يخرجه) من جناح، أو ساباط، أو


(١) مختصر الفتاوى المصرية ص / ٣٤٩، ومجموع الفتاوى (٣٠/ ١٠).
(٢) (٨/ ٣٠٥).
(٣) في "ذ" زيادة: "أو طرف".
(٤) (٨/ ٣٠٢).