للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن رجب (١): قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا، أن تعمد قراءة سورة غير "الم تنزيل" في يوم الجمعة بدعة. قال: وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك. قاله في "الإنصاف".

فإن سها عن السجدة، فنص أحمد يسجد للسهو، قاله القاضي، كدعاء القنوت. قال: وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر، في غير يوم الجمعة؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك، ويحتمل أن يفرق بينهما؛ لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، قاله في "المبدع".

(والسنة إكمالهما) أي السورتين في الركعتين، لما تقدم.

(وتكره مداومتها (٢) نصًّا) (٣) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، أو الوجوب.

(وتكره) القراءة (في عشاء ليلتها بسورة الجمعة، زاد في الرعاية: والمنافقين) ولعل وجهه: أنه بدعة.

(وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلد، لحاجة) إليه (كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد عداوة، فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد (وبعد) للجامع عن طائفة من البلد (ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعًا.


(١) فتح الباري (٨/ ١٣٥).
(٢) وفي "ذ": مداومتهما.
(٣) انظر المغني (٣/ ٢٥٢).