للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو كان في وسط النهار، فقال: لله عليَّ أن أعتكف يومًا مِن وقتي هذا، لَزِمَه) الاعتكاف (مِن ذلك الوقت إلى مثله) ليتحقَّق مضي يوم مِن ذلك الوقت (ولا يدخل الليلُ) في نَذره اعتكافَ يوم، فلا يلزمه اعتكافه؛ لأنه ليس مِن اليوم.

(وكلُّ زمان معيَّن) نَذَرَ اعتكافه (يدخل) معتكفه (قبلَه، ويخرج بعدَه) لما تقدم (وإن اعتكف رمضان، أو العشر الأخير منه، استُحبَّ أن يبيت ليلة العيد في معتكفه) ليُحييَ ليلة العيد (ويخرج منه إلى المُصلَّى) نصَّ عليه (١). قال إبراهيم (٢): كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفِطر في المسجد، ثم يغدو إلى المُصلَّى مِن المسجد. انتهى. ويكون في ثياب اعتكافه؛ لِيَصِلَ طاعة بطاعة.

(وإن نَذَر شهرًا مطلقًا، لَزِمَه شهرٌ متتابعٌ، نصًّا (٣)) لأن الاعتكاف معنى يصحُّ ليلًا ونهارًا، فإذا أطلقه؛ لزمه التتابع، كقوله: لا كلَّمتُ زيدًا شهرًا. وكمدة الإيلاء، والعُنَّة، والعِدَّة.

(وحكمُه في دخولِ معتكفِه وخروجِه منه كما تقدَّم) فيدخل قبل الغروب مِن أول ليلة منه، ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه (ويكفي شَهرٌ هلاليٌّ ناقصٌ بلياليه، أو ثلاثون يومًا بلياليها) لأن الشهر اسمٌ لِمَا بين الهلالين، ناقصًا كان أو تامًّا، ولثلاثين يومًا.


(١) مسائل الأثرم والمرُّوذي، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٨٤٦)، والمغني (٤/ ٤٩٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢).
(٣) الفروع (٣/ ١٧١).