للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئ من غير الجنس؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع، و) تجزئ (١) (أعلى من المسنة عنها، و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض، و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم (٢) بعض ذلك) في الباب. (وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة) فما دونها، ولو كانت عنده، وتقدم (٢). (ولا جبران) لعدم وروده.

فصل

(الخلطة) بضم الخاء: الشركة (في المواشي) دون غيرها من الأموال (لها تأثير في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا) وتغليظًا وتخفيفًا (فتصير الأموال كالمال الواحد) لما روى الترمذي عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتَاب الصدقَةِ: "لا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ خشيةَ الصدقَةِ، وما كانَ منْ خليطين فإنهما يَتراجَعَانِ بينَهُمَا بالسويةِ" (٣).


(١) في "ح" و"ذ": "ويجزئ".
(٢) (٤/ ٣٥١).
(٣) الترمذي في الزكاة، باب ٤ حديث ٦٢١. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٦٨ - ١٥٧٠، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٥، ومالك (٢/ ٣١٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٤) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٣٥) حديث ٦٤٥، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢١)، وأحمد (٢/ ١٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٢) حديث ١٥١٩، وأبو يعلى (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٢) حديث ٥٤٧٠، ٥٤٧١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٠) حديث ٥٨٢٠، والحاكم (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والبيهقي (٤/ ٨٨، ١٠٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥) حديث ٩٣٠، وابن حجر في تغليق التعليق =