للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو) أي: الصلح (أنواع) تأتي الإشارة إليها في كلامه.

(ومن أنواعه: الصلح) بين متخاصمين (١) (في الأموال، وهو المراد) بالترجمة (هنا) في هذا الباب.

(ولا يقع) الصلح (في الغالب إلا عن انحطاط من رُتبة إلى ما دونها، على سبيل المداراة، لبلوغ بعض الغرض) أي: للوصول إلى بعض الحق.

(وهو) أي: الصلح (من أكبر العقود فائدة) لما فيه من قطع النزاع والشقاق (ولذلك) أي: لكونه من أكبر العقود فائدة (حَسُنَ) أي: أُبيح (فيه الكذب) كما يأتي في الشهادات موضَّحًا.

(ويكون) الصلح (بين مسلمين وأهل حَرْب) بعقد الذِّمة (٢)، أو الهُدنة (٣)، أو الأمان (٤)، وتقدم.

(و) يكون أيضًا (بين أهل بَغْيٍ، و) أهل (عدل) ويأتي في الحدود.

(و) يكون أيضًا (بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها) ويأتي في النشوز.


= (٢/ ٥٠، ٤/ ١٠١) دون الاستثناء.
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ٢٣، حديث ٢٣٥٣. والبيهقي (٦/ ٦٥) عن عمرو بن عوف - رضي الله عنه -.
وأخرجه سحنون في المدونة (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، والبيهقي (٦/ ٦٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٧٧) رقم ١١٩٠٣، عن عمر - رضي الله عنه - موقوفًا أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن الصلح جائز . . . الخ.
(١) في "ح": "المتخاصمين".
(٢) تقدم (٧/ ٢٢٢).
(٣) تقدم (٧/ ٢١١).
(٤) تقدم (٧/ ١٩٢).