للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أن عَشَرة أعبدٍ قتلوا عبدًا عمدًا، فعليهم القصاص) كقتل الأحرار لِحُرٍّ (فإن اختار السيدُ قَتْلَهم فله ذلك، وإن عفا) سيدُ المقتول (إلى مال، تعلَّقت قيمة عبده برقابهم، على كل واحد منهم) أي: من العبيد العشرة القاتلين (عُشْرها، يُباع منه بقدرها، أو يَفديه سيده) بقَدر العشر، كما توزّع دية الحُرِّ على قاتليه (فإن اختار) سيدُ المقتول (قَتْلَ بعضهم، والعفو عن بعض، فله ذلك) لأن الحق له.

(وإن قتل عبدٌ عبدين لرجلين) واحدًا بعد واحد (قُتِلَ) العبد الجاني (بالأول منهما) لأن حقِّه أسبق، فيراعى (فإن عفا عنه) سيدُ (الأول، قُتِلَ بالثاني) لزوال المزاحم (وإن قتلهما) أي: قتل العبد عبدين (دفعة واحدة، أقرع بين السيدين) إذا لم يتراضيا على قَتله بهما، كما تقدَّم (١) في قاتل الحُرَّين (فمن وقعت له القرعة اقتَصَّ) من الجاني (وسقط حَقّ الآخر) لفوات محلّ الجناية (وإن عفا) من خرجت له القُرعة (عن القصاص أو عفا سيد) العبد (القتيل الأول) فيما إذا كان قتلهما مرتبين (إلى مالٍ؛ تعلَّق برقبة العبد) الجاني كسائر جنايته (ولـ) ــسيد القتيل (الثاني أن يقتص، فإن قتله) السيد (الآخر، سقط حق الأول من القيمة) لفوات المحل (وإن عفا) السيد (الثاني؛ تعلَّقت قيمةُ القتيل الثانى برقبته) أيضًا، ويُباع) الجاني (فيهما، ويقسم ثمنه على قدر القيمة (٢)) لتساويهما في سبب تعلق الحق به (ولم يقدم) سيد (الأول بالقيمة) أي: قيمة


= سدس، فيفديه بسدس دية المجني عليه، ولو كان المجني عليه امرأة حرة، وزدت نصف ديتها على قيمة العبد، صار المجموع ثلاثمائة وخمسين مثقالًا، ونسبة القيمة إلى ذلك سبعان، فيفديه بسبعي دية المجنى عليها" ش.
(١) (١٣/ ٢٨٦).
(٢) فى "ذ": "القيمتين".