للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاني، لمساواة الثاني له. لا يقال؛ حق الأول أسبق فيُقدَّم؛ لأنه لا يراعى، بدليل ما لو أتلف أموالًا لجماعة على الترتيب. ولو قتل عبد عبدًا لاثنين كان لهما القصاص والعفو، فإن عفا أحدهما سقط القِصاص.