للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فُوقِهِ، حُسبت له إصابته؛ لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينًا.

وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي، على أن من خسق منهما كان بحابيين، أو على أن ما قرب من الشن، سقط الذي هو منه أبعد، جاز؛ قاله القاضي وابن عقيل.

(وإن كان) شرطهم (خواسق) وأطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه (لم يُحتسب له) أي: رامي السهم (به، ولا عليه) لأنا لا ندري، هل كان يثبت في الغرض لو كان موجودًا، أو لا؟

(وإن وقع) السهم (في غير موضع الغرض، احتُسِب به على راميه) لتبيّن خطئه.

(وإن وقع) السهم (في الغرض في الموضع الذي طار إليه) الغرض (حُسبت) الرمية (عليه أيضًا، إلا أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه، وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه) إذا وقع السهم فيه، حُسب على راميه.

(وإن عرض) لأحدهما (عارض مِن كَسْرِ قوس، أو قَطْعِ وَتَرٍ، أو ريح شديدة، لم يُحتسب عليه ولا له بالسهم) لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطأ، يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب.

وإن حال حائل بينه وبين الغرض، فنفذ منه وأصاب الغرض، حُسب له؛ لأن هذا من سداد الرمي وقوته.

(وإن عرض مطر أو ظُلمة) عند الرمي (جاز تأخير الرمي) لأن المطر يرخي الوتر، والظُّلمة عُذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه؛ ولأن