للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد، وأما العين فغير مضمونة فيهما.

والحاصل: أن ما وجب الضمان في صحيحه، وجب في فاسده، وما لا؛ فلا.

قال في "القواعد" (١): وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد؛ فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما تضمن العين بالثمن، والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب.

ولا يقال: إذا باع العدلُ الرهنَ، وقبض الثمنَ، وتلف في يده، ثم خرج الرهن مستحقًّا، رجع على العدل إن لم يعلمه بالحال، كما سبق (٢)، مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه؛ لأن هذا من القبض الباطل لا الفاسد.

(والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة والأمانة (تبطل بموت أحد الشريكين، و) بـ (ـجنونه) المطبق (و) بـ (ـالحَجْر عليه لسفه) أو فَلَس فيما (٣) حُجِر عليه فيه (وبالفسخ من أحدهما) وسائر ما يبطل الوكالة.

(فإن عزل أحدُهما صاحبه، انعزل المعزول) ولو لم يعلم، كالوكيل (ولم يكن له أن يتصرف إلا في قَدْرِ نصيبه) من المال، فإن تصرَّف في أكثر، ضمن الزائد.

(وللعازل التصرُّف في الجميع) أي: جميع مال الشركة؛ لأنها باقية في حقه؛ لأن شريكه لم يعزله، بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة؛ فلا


(١) في القاعدة السابعة والأربعون، ص / ٦٧.
(٢) (٨/ ١٩٦).
(٣) في "ذ": "أو فيما".