للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته، ما لم يوجد العمل) لأن الأصل عدمه، فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها (ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر) فإن كان الأكثر السوم، وجبت، وإلا، لم تجب. وتقدم معناه.

(وتجب) الزكاة (في متولد بين سائمة ومعلوفة) تغليبًا واحتياطًا.

(ولا يعتبر للسوم والعلف نية، فلو سامت) الماشية (بنفسها أو أسامها غاصب، وجبت) الزكاة (كغصبه حبًّا وزرعه في أرض ربه، ففيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع) أو حمله سيل إلى أرض ربه فصار زرعًا.

وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه، كحول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك، أو ثيابها الحرير للبس محرَّم.

(وهي) أي: بهيمة الأنعام (ثلاثة أنواع) كما تقدم:

(أحدها: الإبل) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام، ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النعم أجسامًا وقيمة، وأكثر أموال العرب، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام (١) (فلا زكاة فيها


= ثقة. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٧): صححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع.
ورواه عبد الرزاق (٤/ ٢٢) رقم ٦٨٤٢، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٣) والبيهقي (٤/ ١١٦) عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا.
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص/ ٢٠١: الراجح وقفه.
(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٦، والإقناع له (١/ ١٦٥)، والإفصاح (١/ ٢٠٤)، والمغني (٤/ ١٠).