للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التوكيل فِي طلاقها.

(ولا تحصُل) رجعتها (بمباشرتها، من: القُبلة، واللمس، والنظر إِلَى فَرْجها بشهوة أو غيرها، ولا بالخلوة بها، والحديث معها) لأن ذلك كله ليس فِي معنى الوطء؛ إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالةً ظاهرة، بخلاف ما ذكر (ولا) تحصُل الرجعة أَيضًا (بإنكار الطلاق) لما سبق.

(ولا يصح تعليقها) أي: الرجعة (بشرط، فلو قال: راجعتُكِ إنْ شئتِ، أو: إن قَدِمَ أبوكِ فقد راجعتُكِ، أو: كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُكِ؛ لم يصح) التعليق؛ لأن الرجعةَ استباحةُ فرجٍ مقصود، أشبهت النكاح.

(ولو قال) للرجعيّة: (كلما راجعتُكِ فقد طلقتُكِ؛ صح) التعليق (وطَلَقت) كلما راجعها.

(وإن راجعها فِي الرِّدّةِ من أحدهما) أي: أحد الزوجين (لم يصحَّ) الارتجاع، كالنكاح (وهكذا ينبغي أن يكون) الحكمُ كذلك (فيما إذا راجعها بعدَ إسلام أحدهما) فلا تصحُّ رجعتُها إذا طَلَّقها ثم أسلمت أو أسلم، ولم تكن كتابيّةً.

(فإن كانت) المطلقةُ الرجعيّة (حاملًا باثنين، فوضعت أحدَهما لم تنقض عدتُها به) حتَّى تضعَ الحمل كله.

(ولو خرج بعضُ الولد، فارتجعها قبل أن تضعَ باقيه) صحَّ؛ لأنها لم تزل فِي العِدَّة (أو) راجعها بعد وَضْعِ الأول (قبل أن تضع الثانيَ؛ صح) الارتجاع؛ لأنها فِي العِدَّة إذًا.

(و) إن لم يراجعها حتَّى وضعت الحمل كله (انقضت عِدَّتها به، وأُبيحت لغيره، ولو لم تَطهُر) أي: ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس) لأنَّ العدة قد انقضت بوضع الحمل، فبانت بذلك.