للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَولى. ولا يلزم من جواز تغطيتهما بُكمِّها -لمشقَّة التحرُّز- جوازه بهما؛ بدليل جواز تغطية (١) قدمه (٢) بإزاره لا بخف، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء؛ لأنهما عورة في الصلاة.

(وفيه) أي: لُبْس القُفَّازين أو أحدهما (الفِديةُ كالنِّقاب. قال القاضي: ومثلهما لو لفَّتْ على يديها خِرْقة أو خِرَقًا، وشدَّتها على حِنَّاء أو لا، كشدِّه) أي: الرَّجُل (على جَسَدِه شيئًا) وذكره في "الفصول" عن أحمد (٣)، وجزم بمعناه في "المنتهى" و"شرحه" (وظاهرُ كلام الأكثر: لا يحرم. وإن لفَّتها بلا شدٍّ، فلا بأس) لأن المُحَرَّم اللبس لا التغطية، كيدي الرَّجُل. ولا بأس أن تطوف منتقبة، إن لم تكن مُحْرِمة، فعلته عائشة (٤).

(ويُباح لها خَلْخالٌ ونحوه من حلي، كسوار ونحوه) كدُمْلج، نقله الجماعة (٥). قال نافع: "كنَّ نساءُ ابن عُمرَ يلبسْنَ الحلي والمعصفَرَ وهنَّ مُحرِمَاتٌ". رواه الشافعي (٦)، وفي خبر ابن عُمر: "ويلبَسْنَ بعد ذلك مَا أحبَبنَ" (٧)، ولا دليل للمنع.


(١) في "ذ": "تغطية الرجل".
(٢) في "ح": "قدميه".
(٣) الفروع (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٤) رقم ٨٨٥٩، وابن سعد (٨/ ٧١).
(٥) مسائل حنبل، ومسائل الفضل بن زياد كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام، (٣/ ٩٤).
(٦) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام الشافعي المطبوعة، وأخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٠٦، ٣٠٣.
(٧) أخرجه أبو داود في الحج، باب ٣١، حديث ١٨٢٧، والحاكم (١/ ٤٨٦)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٧٠، ٧٩)، والبيهقي (٥/ ٤٧، ٥٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٠٦)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه =