للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العَيْب.

وهو) أي: العيب (نقص عين المبيع - كخصاء - ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، أو نَقْصُ قيمته عادة في عُرف التجار) وإن لم تنقص عينه (و) قال (في "الترغيب" وغيره): العيب (نقيصة يقتضي العُرف سلامة المبيع عنها) غالبًا.

ثم شرع في تعداد ما يُنقِص الثمن، فقال: (كمرض) على جميع حالاته (وذهاب جارحة) من نحو يد أو رجل (أو) ذهاب (سنٍّ من كبير) أي: ممن ثُغِر (١) ولو آخر الأضراس (أو زيادتها، كالإصبع الزائدة أو الناقصة، والعَمى، والعَور، والحَول، والخَوص) يقال: رجل أخوص، أي: غائر العين (والسَّبَل، وهو زيادة في الأجفان، والطَّرش، والخَرس، والصمم، والقرع، والصُّنان، والبَخر في الأَمَة والعبد، والبَهق، والبرص، والجذام، والفالج، والكَلَف، والعَفل، والقَرن، والفَتْق، والرَّتَق) وسيأتي معناها في النكاح.

(والاستحاضة، والجنون، والسعال، والبُحَّة، وكثرة الكذب، والتخنيث، والتزويج في الأَمَة، والدَّين في رقبة العبد والسيدُ مُعسِرٌ) جملة حالية، فإن كان موسرًا، فلا فسخ للمشتري، ويتبع ربُّ الدين البائع (والجنايةِ الموجِبةِ للقَوَد) في النفس أو ما دونها.

(وكونه خُنثى) ولو متضحًا.


(١) ثُغِرَ كعُني، دُقَّ فمُه، كأُثْغِرَ، وسقطت أسنانُه أو رواضعه فهو مثغور. القاموس المحيط ص/ ٣٥٩، مادة: (ثغر).