للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١)؛ لأنه وجب لتركه (٢) إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع (وإن أفسد نُسُكَه هذا) الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام (لم يسقط دَمُ المجاوزة) نصَّ عليه (٣)، كدم محظور، ولأنه الأصل. ونقل مُهنَّا: يسقط؛ لأن القضاء واجب.

(ويُكره أن يُحْرِمَ قبل ميقاته (٤)) المكاني؛ لما روى الحسن "أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ أحْرَمَ من مِصرهِ فبلغ ذلك عُمرَ فغضب، وقال: يتسامَعُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا منْ أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرَم من مِصْرِهِ" (٥) وقال: "إن عبد الله بنَ عامر أحرَمَ من خُرَاسانَ، فلمّا قدِمَ على عثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكرهَه له" (٦) رواهما سعيد والأثرم. وقال البخاري:


(١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩٩).
(٢) في "ح": "لأنه واجب لترك".
(٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩٩).
(٤) في "ذ": "الميقات".
(٥) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد ساق إسناده ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٧)، ولعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- مسدد في مسنده، كما في المطالب العالية (٢/ ١٨) رقم ١١٨٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٢، ٨٥) والطبراني في الكبير (١٨/ ١٠٧) رقم ٢٠٤، والبيهقي (٥/ ٣١). وورد عند بعضهم بلفظ: أحرم من البصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٧): رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.
(٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد ساق إسناده الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٠) وفي تغليق التعليق (٣/ ٦١)، ولعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ٨١، ٨٤) من طريق يونس، عن الحسن، به. ورواه عبد الرزاق كما في الفتح (٣/ ٤٢٠) من طريق ابن سيرين، والبيهقي (٥/ ٣١) من طريق داود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٠) وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا. وانظر تغليق التعليق (٣/ ٦١).