للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأَولى. وقال غيره: يجوز ذلك قولًا واحدًا؛ لأنه ليس بسفر شرعًا ولا عُرفًا، ولا يُتأهَّب له أُهبة؛ قاله في "المبدع".

(ويجب) على سيد الأرقاء (أن يُرِيحهم وقت قيلولةٍ، ونومٍ، وصلاةٍ مفروضة) لأن العادة جارية بذلك.

(و) يجب (أن يُركبهم عُقبة) بوزن غُرفة (عند الحاجة) إذا سافر بهم؛ لئلا يُكلِّفهم ما لا يُطيقون، ومعناه: يُركِبهم تارة، ويمشيهم أخرى.

(ويُستحبُّ مداواتهم إذا مرضوا) قطع به في "التنقيح"، وغيره: وقال في "الإنصاف": قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضل، على ما تقدَّم (١) في أول كتاب الجنائز، انتهى. وقال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا: النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب، بخلاف الزوجة.

(ويجب ختان من لم يكن مختونًا منهم) لعموم ما سبق من أدلة الختان (٢)، ومحله عند البلوغ، ما لم يَخَفْ على نفسه.

(وإباقُ العبدِ كبيرةٌ) للتوعُّد عليه (٣) (ويحرم إفساده على سيده، وإفساد المرأة على زوجها) لأنه من السعي بالفساد. ومحل كون إباق العبد مُحَرَّمًا، إذا لم تكن ضرورة، ولهذا (قال الشيخ (٤) في مسلم


= ومواضع الصلاة، حديث ٥٣٧.
(١) (٤/ ٧).
(٢) (١/ ١٧٨).
(٣) أخرج مسلم في الإيمان، حديث ٦٩, عن جرير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
(٤) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الفروع (٥/ ٦٠٤).