(ما لم يَتَفرَّقا على أحدِهما) فإن تفرَّقا على الصحاح، أو المُكسَّرة في الأُولى، أو على النقد، أو النَّسيئة في الثانية، صَحَّ؛ لانتفاء المانع بالتعيين.
ولا يصحُّ البيع -أيضًا- إن جعل مع الثمن رطلًا من خمر، أو كلبًا ونحوه.
(ولا) يصحُّ البيع، إن قال: اشتريت (بمائةٍ على أن أرْهَنَ بها) أي: بالمائة التي هي الثمن (وبالقرض الذي لك) أو نحوه مما له عليه من دين (هذا) الشيء؛ لأن الثمن مجهول؛ لكونه جعله مائة ومنفعة، هي الوثيقة بالدين الأول، وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة؛ لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول، وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلي دَين له آخر كذا، فلا يصحُّ القَرْض؛ لأنه شرط يجرُّ نفعًا.
(وإن باعه الصُّبرة كلَّ قَفيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيعَ كلَّ شاة بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (الثوبَ كلَّ ذراع بدرهم، صح) البيع، وإن لم يعلما قَدْر الصُّبْرة والقطيع والثوب؛ لأن المبيع معلومٌ بالمشاهدة، والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدَين، وهو: الكيل، والعَدُّ، والذَّرع.
و (لا) يصح البيع إن باعه (منها) أي: من الصُّبرة (كلَّ قَفيز بدرهم ونحوه) أي: ما ذكر، بأن باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم، أو من الثوب كلَّ ذراع بدرهم، فلا يصح؛ لأن "من" للتبعيض، "وكل" للعدد، فيكون مجهولًا، بخلاف ما لو أسقط "من"، فإن المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة.
(وإن قال: بِعتُك هذه الصُّبرة بعشرة دراهم؛ على أن أزيدك قَفيزًا؛