وفي هامش نسخة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - على هذا الموضع ما نصه: قوله: ليس نهيًا عن شدها لغيرها خلافًا لبعضهم. أقول: الصواب مع المخالف؛ لأن الاستثناء معيار العموم كما قرره الأصوليون، واستدلاله بمطلق الزيارة ليس نصًّا في محل النزاع، وإنما النزاع في شد الرحال، وقد أفاد المنع عن غير الثلاثة ظاهر النص، فيجب الاقتصار عليه. والله أعلم. (٢) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب ٣، حديث ١١٩٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٩٩ (٥١٨), عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٣) رواه ابن ماجه في الجنائز, باب ٤٧، حديث ١٥٦٩، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه - أيضًا - مسلم في الجنائز، حديث ٩٧٦، وأبو داود في الجنائز، باب ٨١، حديث ٣٢٣٤ بلفظ: فإنها تذكر الموت، والنسائي في الجنائز، باب ١٠١، حديث ٢٠٣٣، وابن ماجه في الجنائز، باب ٤٨، حديث ١٥٧٢، بلفظ: فإنها تذكركم الموت.