للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الرعاية": يسن أن يستأذن. قال في "الآداب الكبرى" (١): ولا وجه لحكاية الخلاف، فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة. انتهى. وروى سعيد عن أبي موسى قال: "إذا دخَل أحدكُم على والديْه فليستأذِنْ" (٢). وعن ابن مسعود (٣)، وابن عباس مثله (٤) (فإن (٥) أذن له) في الدخول، دخل (وإلا) أي: وإن لم يؤذن له في الدخول (رجع).

ويسن أن يكون استئذانه ثلاثًا، إلا أن يجاب قبلها (ولا يزيد) في استئذان (على ثلاث) مرات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لكَ، وإلا فارجعْ" متفق عليه (٦) (إلا أن يظن عدم سماعهم) للاستئذان، فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه. قال المصنف في "شرح المنظومة": وصفة الاستئذان: السلام علكيم أأدخل؟ واستأذن رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمِه: "اخْرُجْ إلى هذَا فعلمه الاستئذانَ، فقال له: قل: السلامُ عليكمُ، أأدخلُ؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخَلَ" رواه أبو داود (٧) بإسناد صحيح.


(١) (١/ ٤١٧).
(٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولم نقف عليه في مصدر آخر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٩)، والطبري في تفسيره (١٨/ ١١٠) والبيهقي (٧/ ٩٧).
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٨/ ١١١) وصححه الحافظ في الفتح (١١/ ٢٥).
(٥) في "ح": "فإذا".
(٦) البخاري في الاستئذان، باب ١٣، حديث ٦٢٤٥، ومسلم في الآداب، حديث ٢١٥٣ (٣٤)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، واللفظ لمسلم.
(٧) في الأدب، باب ١٢٦، حديث ٥١٧٦ - ٥١٧٩، ورواه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد، حديث ١٠٨٤، والنسائي في عمل اليوم والليلة حديث ٣١٦، =