للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر؛ فكان إجماعًا.

والأوامر به محمولة على الندب، وإنما ذم من تركه بقوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (١) تكذيبًا واستكبارًا كإبليس والكفار، ولهذا قال: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (٢).

وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا} (٣) فالمراد به: التزام السجود واعتقاده، فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعًا، ولهذا قرنه بالتسبيح، وهو قوله: {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} (٣).

وليس التسبيح بواجب.

(للقارئ والمستمع) له (وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها، حتى في طواف عقب تلاوتها) لما روى ابن عمر قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانًا لجبهته" متفق عليه (٤)، ولمسلم: "في غير صلاة" (ولو) كان السجود بعد التلاوة والاستماع (مع قصر فصل) بين السجود وسببه، فإن طال الفصل لم نسجد، لفوات محله.

(ويتيمم محدث ويسجد مع قصره) أي الفصل (أيضًا) بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل (ولا يتيمم لها) أي لسجدة التلاوة (مع وجود الماء) وقدرته على استعماله؛ لفقد شرط التيمم.

(والراكب) المسافر (يومئ بالسجود) للتلاوة (حيث كان وجهه) كسائر النوافل.


(١) سورة الانشقاق، الآية: ٢١.
(٢) سورة الانشقاق، الآية: ٢٠.
(٣) سورة السجدة، الآية: ١٥.
(٤) البخاري في سجود القرآن، باب ١٢، حديث ١٠٧٩, ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٥.