(فلو تلف) الرهن المؤجَرُ، أو المستعارُ بغير تعدٍّ ولا تفريط (ضمن) الراهنُ (المستعيرُ فقط) لأن العارية مضمونة مطلقًا، كما يأتي دون المؤجَر؛ فلا يضمنه بلا تعدٍّ ولا تفريط.
(وإن فَكَّ المُعير، أو المؤجِر الرهن، وأدَّى) الدَّين (الذي عليه بإذن الراهن رجع) المُعير أو المؤجِر (به) أي: بما أداه عنه (عليه) أي: على الراهن.
(وإن قضاه) أي: الدَّينَ المؤجِرُ أو المُعيرُ (متبرعًا لم يرجع بشيء) لتبرُّعه به، وكذا إن لم ينوِ تبرُّعًا ولا رجوعًا.
(وإن قضاه) أي: قضى المُعير أو المؤجِر الدَّين عن الراهن (بغير إذنه ناويًا الرجوع) عليه (رجع) لقيامه عنه بدين واجب عليه، فإن لم ينوِ رجوعًا، لم يرجع.
(وإن) استأجر، أو استعار شيئًا ليرهنه ورهنه بعشرة، ثم (قال) الراهن لربه: (أذنت لي في رهنه بعشرة فقال) ربه: (بل) أذنت لك في رهنه (بخمسة، فالقول قول المالك) بيمينه؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة، ويكون رهنًا بالخمسة فقط.
(ولو رهنه) أي: رهن مدينٌ ربَّ دين (دارًا فانهدمت قبل قبضها، لم ينفسخ عقد الرهن) لبقاء المالية (وللمرتهِن الخيار، إن كان الرهن مشروطًا في البيع) فإن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه؛ لفوات شرطه؛ فإن لم يكن مشروطًا في البيع، فلا خيار له فيه، وكذا قرض.