الدَّين، أُخذت) القيمة (منه، وجُعلت رهنًا) مكانه؛ لأنها بدله.
(وإن أيسر) الراهن (بعدَه) أي: بعد حلول الدَّين، وكان قد أعتق الرهن (طولب بالدَّين فقط) لأن ذمته تبرأ به من الحقين معًا.
(وإن أَذِنَ) المُرتَهِن (فيه) أي: العِتق (أو في غيره مما تقدَّم) من الهبة، والوقف، والبيع، والرهن، ونحوه (صح) التصرُّف المأذون فيه؛ لأن الراهن إنما مُنع من مثل ذلك لتعلق حق المُرتَهِن، وقد أسقطه بالإذن (وبطل الرهن) لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء، فامتنع معه دوامًا، ولهذا قيد فيما تقدم بقوله:"بما يمنع ابتداء عقده" احترازًا من نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة ونحوها، فتصح بإذن المُرتَهِن، ولا يبطل بها الرهن؛ لأنها لا تمنع ابتداء عقده.
(وإن أذن) المرتهن للراهن (في البيع، ففيه تفصيل يأتي قريبًا.
وله) أي: للراهن (إخراج زكاته) أي: الرهن (منه بلا إذن مُرتَهِن إن عَدِم) الراهن (غيرَه) لتعلُّق الزكاة بعين المال، كتعلُّق أرش الجناية برقبة العبد الجاني (ومتى أيسر) الراهن (جعل بدله) أي: بدل ما أخرج زكاة (رهنًا) مكانه، كبدل ما أعتقه.
(وله) أي: للراهن (غَرس أرضٍ) مرهونة (إذا كان الدَّين مؤجَّلًا) لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدَّين تضييع للمال، وقد نهي عنه بخلاف الحالِّ؛ فإن الراهن حينئذٍ يُجبر على فَكِّ الرهن بالوفاء أو بيعه، فلا تعطل منفعتها. قال في "الكافي": ولو ارتهن أرضًا فنبت فيها شيء، دخل في الرهن؛ لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن.
(و) للراهن (وطء) مرهونة (بشرطٍ، أو إذن مُرتَهِن) لأن الراهن إنما منع من ذلك لأجل حق المُرتَهِن، وقد أسقطه بالإذن فيه، أو الرضا به.