للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١) أجمعوا (٢) على أنها في الإخوة للأم، وقرأ ابن مسعود (٣) وسعد بن أبي وقاص (٤): "وله أخٌ أو أختٌ من أُمٍّ".

والكلالة: الورثة غير الأبوين، والولدين، نص عليه (٥). وهو قول الصديق (٦).

وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر (٧)،


(١) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٢، والتمهيد (٥/ ١٩٩)، والاستذكار (١٥/ ٤٦٤).
(٣) لم نقف على من رواه مسندًا، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٤)، وفي التلخيص الحبير (٣/ ٨٦) وقال: لم أره عن ابن مسعود.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٣/ ١١٨٧) رقم ٥٩٢، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٦ - ٤١٧)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٦، رقم ٢٩٧٩، والطبري في تفسيره (٤/ ٢٨٧) رقم ٨٧٧٢ - ٨٧٧٥، وابن المنذر في تفسيره (٢/ ٥٩٤) رقم ١٤٥٠، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٨٨) رقم ٤٩٣٧، والبيهقي (٦/ ٢٣١).
قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٤): أخرجه البيهقي بسند صحيح.
(٥) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٣٥٥، والمغني (٩/ ٨).
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥ - ٤١٦)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٦، رقم ٢٩٧٦، والطبري في تفسيره (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤) عن الشعبي قال: قال أبو بكر: رأيت في الكلالة رأيًا، فإن يك صوابًا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان، الكلالة: ما عدا الولد والوالد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٤) رقم ١٩١٩٠، مختصرًا عن الشعبي، عن أبي بكر، قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٩): رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٤١٧)، والبيهقي (٦/ ٢٢٤)، عن السميط بن عمير قال: كان عمر يقول: أتى عليَّ زمان ما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة: مَن لا أب له ولا ولد.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٣) رقم ١٩١٨٨، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٢) رقم ٥٨٩، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥)، وابن المنذر في تفسيره (٢/ ٥٩٢) رقم ١٤٤٢، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٨٧) رقم ٤٩٣٣، والحاكم (٢/ ٣٠٣)، والبيهقي =