للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن أسلم) مطلقًا، أو إلى حصاد ونحوه (أو باع، أو شرط الخيار مطلقًا، أو إلى حصاد، أو جذاذ ونحوهما) من كل ما يختلف، كنزول المطر، وهبوب الريح، وقدوم الحاج (لم يصح الشرط والعقد في السَّلَم ) لفوات شرطه، وهو الأجل المعلوم؛ لاختلاف هذه الأشياء.

(ولا) يصح (الشرط فى البيع، والخيار (١)) للجهالة (ويصح البيع فيهما) أي: فيما إذا باع مطلقا، أو إلى حصاد ونحوه، ويكون الثمن حالًا. وفيما إذا شرط الخيار مطلقًا، أو إلى حصاد ونحوه (وتقدم) (٢) ذلك (في الشروط في البيع) مفصلًا.

(وإن (٣) قال): أسلمت في كذا (إلى شهر كذا) أي: رمضان ونحوه (أو) قال: (مَحِلُّه شهر كذا، أو) قال: مَحِلُّه (فيه) أي: في شهر كذا (صَحَّ) لأنه أجلٌ معلومٌ (وحَلَّ بأوله) كما لو علق عليه طلاقًا أو عتقًا.

(وإن قال) المسلِم للمسلَم إليه: (تؤديه) أي: السَّلَم (فيه) أي: في شهر كذا (لم يصحَّ) السَّلَم؛ لأنه جعله كله ظرفًا، فاحتمل أوله وآخره، فلم يكن أجلًا معلومًا.

(و) إن قال: أسلمتك في كذا (إلى أوله) أى: أول شهر كذا (أو) إلى (آخره، يَحلُّ) في الأولى (بأول جزء) من الشهر (و) في الثانية بـ (ـآخره) أي: آخر جزء من الشهر.

(وإن قال): أسلمتُك في كذا (إلى ثلاثة أشهر؛ كان إلى انقضائها) فإن كانت مبهمة، فابتداؤها حين تلفظ بها. وإن قال: إلى شهر، انصرف إلى الهلال، إلا أن يكون في أثنائه، فإنه يكمل بالعدد.


(١) كذا في الأصول ، وفي متن الإقناع (٢/ ٢٩٣): "ولا الخيار".
(٢) ( ٧/ ٤٠١- ٤٠٢).
(٣) في "ح": "وإذا".