للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب إمامه؛ فإن كان قد وُلِّي على أن يحكم بمذهب معين؛ لم ينفذ حكمه؛ لقصور ولايته، وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره، وتقدم (١).

(ويُعَزَّر شاهدُ زُورٍ) رواه سعيد عن عمر (٢)؛ ولأنه قولٌ محرَّم يضرُّ به النَّاسَ، أشبه السبب (-ولو تاب) في أحد الوجهين، وهما في كلِّ تائبٍ بعد وجوب التعزير. وتعزيره (بما يراه الحاكمُ- إن لم يُخالف نصًّا، أو معنى نصٍّ) قال في "الشرح": لا يزيد على عشر جلدات (ويُطاف به في


(١) (١٥/ ٢٥ - ٢٧، ٣٢ - ٣٤).
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه من طريقه البيهقي (١٠/ ١٤١ - ١٤٢)، عن ابن عياش، عن أبي بكر، عن مكحول وعطية بن قيس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا، وسخم وجهه، وطاف به بالمدينة. وأخرجه -أَيضًا- من طريق سعيد، ثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطأة، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إِلَى عماله في كور الشَّام في شاهد الزور أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه. وقال البيهقي عقبهما: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٣٢٥) رقم ١٥٣٨٨، والبغوي في الجعديات (٢/ ١٤٨) رقم ٢٢٨٩، والبيهقي (١٠/ ١٤١)، عن عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه. لفظ عبد الرزاق.
وقال البيهقي: إن هذه الرواية متصلة، إلَّا أن فيها من لا يحتج به.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٤٢٦): هذا حديث ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٨١): عاصم فيه لين.
وأخرج البيهقي (١٠/ ١٤١)، من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدرِيّ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنَّه ظهر على شاهد زور، فضربه أحد عشر سوطًا، ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور، فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل. وقال: فيه من لا يحتج به.
وأخرج عبد الرزاق -أَيضًا- (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧) رقم ١٥٣٩٢ - ١٥٣٩٤، ١٥٣٩٦، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤١، ٥٨)، من طرق عن عمر رضي الله عنه، بنحوه.