للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالشارح (إلا من حاجة) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس (كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم) عادة (إلا أن يطعموه) فيصنعون ما يطعمونه له.

(ويُكره الأكل من طعامهم، قاله في "النظم". وإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه) أو من لم يأذن (حرم فعله، و) حرم (الأكل منه) لأنه تصرُّف في مال المحجور عليه، أو مال الغير بغير إذنه.

(ويُكره الذبح عند القبر والأكل منه) لخبر أنس: "لا عقرَ في الإسلامِ" رواه أحمد، بإسناد صحيح (١). قال في "الفروع": رواه أحمد وأبو داود، وقال: قال عبد الرزاق: "وكانوا يعقرُون عند القبرِ بقرةً أو شاةً" (٢).


(١) (٣/ ١٩٧)، وأخرجه - أيضًا - أبو داود في كراهية الذبح عند القبر، باب ٦٨، حديث ٣٢٢٢، وعبد الرزاق (٣/ ٥٦٠) حديث ٦٦٩٠، وعبد بن حميد (٣/ ١٢٥) حديث ١٢٥١، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤١٥) حديث ٣١٤٦، والبيهقي (٤/ ٥٧)، والضياء في المختارة (٥/ ١٦٥ - ١٦٧) حديث ١٧٨٥ و١٧٨٦ و١٧٨٧.
قال النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٣١): رواه أبو داود، والترمذي، والبيهقي بأسانيد صحيحة. اهـ.
وقال أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٣٦٩): هذا حديث منكر جدًا.
وعزو النووي إلى الترمذي فيه نظر، لأن الترمذي لم يخرِّج الحديث بهذا اللفظ في سننه، بل أخرج طرفًا منه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من انتهب فليس منا" وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. انظر سنن الترمذي، كتاب كراهية النهبة، باب ٤٠, حديث ١٦٠١.
(٢) سنن أبي داود بعد حديث ٣٢٢٢، والبيهقي (٤/ ٥٧).