للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوفَّى) منها أو من غيرها.

(ويصح تصرُّف الورثة في التركة) ببيع أو غيره لانتقالها إليهم، كتصرُّف السيد في العبد الجاني، وإنما يجوز لهم التصرُّف (بشرط الضمان) قاله القاضي.

قال: ومتى خلَّى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون، ونصب الحاكم من يوفيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك. انتهى. وأما صحة التصرُّف فلا تتوقف على الضمان، كما هو المتبادر من عبارة "المبدع" و"شرح المنتهى"، وغيرهما، حيث قالوا: فإن تصرَّفوا فيها، صح، كتصرف السيد في العبد الجاني.

(ويضمنون) أي: الورثة إذا تصرفوا في التركة (الأقل من قيمة التركة أو الدَّين) لأنه الواجب عليهم.

(فإن تعذَّر وفاؤه) أي: الدَّين بعد تصرُّفهم في التركة (فسخ تصرفهم) قاله في "المبدع" وغيره. وعبارة "شرح المنتهى": فسخ العقد. انتهى.

فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأتَّ فسخه، وعليهم الأقل من قيمته أو الدَّين، كما لو أعتق السيد الجاني، والراهن الرهن.

(وإن بقي على المفلس) بعد قسم ماله (بقية) من الدَّين (أجبر المحترف على الكسب، و) على (إيجار نفسه فيما يليق بمثله) من الصنائع (لقضاء ما بقي عليه) من الديون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "باع سُرَّقًا في دَيْنهِ بخمسة أبعرة"، رواه الدارقطني (١)، وسُرَّق رجل دخل المدينة، وذكر أن


(١) (٣/ ٦٢). وأخرجه - أيضًا - الروياني في مسنده (٢/ ٤٦٦)، حديث ١٤٨٧، والطحاوي (٤/ ١٥٧)، وفي شرح مشكل الآثار (٥/ ١٣٢) حديث ١٨٧٥، وابن =