(وإن كان) الثوب (ينقصه) النشر (كالهِسنْجاني (١) الذي يُطوى على طاقين، فكجوز هند) كسره، ثم أراد ردَّه، أي: فله ذلك مع ردِّ أَرْشه للنقص بالنشر.
(وله) أي: للمشتري (أَخْذ أَرْشه) أي: أرش العيب من البائع (إن أمسكه) أي: الثوب مطلقًا؛ لما تقدم.
(وخيار عيب) على التراخي (و) خيار (خُلف في الصفة) أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي (و) خيارٌ (لإفلاس المشتري) بالثمن (على التراخي) لأنه شُرع لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا، كخيار القصاص.
(فمن عَلِمَ العيب وأخَّر الردَّ) به (لم يبطل خياره) بالتأخير (إلا أن يوجد منه ما يدلُّ على الرضا) من تصرُّف في المبيع، أو نحوه (وتقدم قريبًا) لأن دليل الرضا مُنزَّل منزلةَ التصريح به.
(ولا يفتقر الردُّ إلى رضا البائع، ولا) إلى (حضوره، ولا) إلى (حكم حاكم) به، سواءٌ كان الردُّ به (قبل القبض، أو بعده) لأنه رفع عقد جعل إليه، فلم يُعتبر فيه ذلك، كالطلاق.
(وإن اشترى اثنان شيئًا) من بائع واحد (وشرطا الخيار) فرضي أحدهما، فللآخر رَدُّ نصيبه.
(و) اشترى اثنان شيئًا و(وجداه معيبًا، فرضي أحدهما، فللآخر رَدُّ نصيبه) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد، فجاز له ردُّه بالعيب تارة، وبالشرط أخرى.
و(كشراء واحد من اثنين) شيئًا بشرط الخيار، أو وجده معيبًا (فله)
(١) نسبة إلى هِسَنْجان: قرية بالري. معجم البلدان (٥/ ٤٠٦).