للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منافعه) أي: الوقف (المقصودة منه، بخراب) له، أو لمحلَّته (أو غيره) مما يأتي التنبيه عليه (بحيث لا يَرُدُّ) الوقف (شيئًا) على أهله (أو يرد شيئًا لا يُعدُّ نفعًا) بالنسبة إليه (وتتعذَّر عمارته وعود نفعه) بألا يكون في الوقف ما يعمر به (ولو) كان الخارب الذي تعطَّلت منفعته، وتعذَّرت إعادته (مسجدًا، حتى بضِيقه على أهله) المصلين به (وتعذَّر توسيعه) في محله (أو) كان مسجدًا وتعذَّر الانتفاع به لـ(ــخراب محلته) أي: الناحية التي بها المسجد (أو كان موضعه) أي: المسجد (قَذِرًا؛ فيصح بيعه) ويُصرف ثمنه في مثله؛ للنَّهي عن إضاعة المال، وفي إبقائه إذًا إضاعة، فوجب الحفظ بالبيع؛ ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو، ومَنْع البيع إذًا مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف، فيكون خلاف الأصل؛ ولأن فيما نقوله إبقاء للوقف بمعناه حين تعذَّر الإبقاء بصورته، فيكون متعينًا وعموم: "لا يُباع أصلها" مخصوص بحالة تأهّل الموقوف للانتفاع المخصوص؛ لما ذكرناه.

قال ابن رجب (١): ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد (٢) أن يُباع ذلك المسجد، ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى، إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى, والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد.

(و) يصح (بيع شجرة) موقوقة (يبست، و) بيع (جذع) موقوف


= سنة (٨٩١)، انظر: الضوء اللامع (١/ ٢٥٥)]، فألف مؤلفًا بسط فيه القول، وفصَّل أحكام الوقف، وحقق المسألة، وذكر سبب تصنيف المرداوي لكتابه ومن وافقه ومن خالفه. انظر: السحب الوابلة (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩، ٣/ ١١٧٩), والإنصاف (١٦/ ٥٢٤) ومجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف.
(١) انظر: القواعد الفقهية، القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة، ص/ ٣٤٠.
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٠٠٧) رقم ١٣٧٣.