للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدح في الاختصاص به إجماعًا.

(وإن لم يسمِّ) أي: الواقف (له) أي: الناظر (شيئًا، فقياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري) أي: أجر المِثل (على عمله) أي: مُعَدًّا لأخذ العوض على عمله (فله جاري) أي: أجرة مثل (عمله، وإلا) بأن لم يكن معدًّا لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له) لأنه متبرِّع بعمله، وهذا في عامل الناظر واضح، وأما الناظر فقد تقدم (١): إذا لم يُسمَّ له شيء؛ يأكل بالمعروف، إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي في "الأحكام السلطانية" (٢) فيكون مقابلًا لما تقدم.

(وله) أي: الناظر (الأجرة من وقت نظره فيه) أي: الوقف؛ لأنها في مقابلته، فلا يستحق إلا بقدره (وإن كانت ولايته) أي: الناظر (من واقف، وهو) أي: الناظر (فاسق) حال الولاية (أو عَدْلٌ فَفَسَقَ، صح) كونه ناظرًا (وضُم إليه أمينٌ) سواء كان أجنبيًّا، أو بعضَ الموقوف عليهم، جمعًا بين الحَقّين كما قدمته.

(وإن كان النظر للموقوف عليه، إما بجَعل الواقف النظر له) بأن قال: وقفته على زيد ونظره له (أو لكونه أحقَّ به؛ لعَدَم ناظر) شَرَطه الواقف (فهو) أي: الموقوف عليه (أحقُّ به (٣) بذلك) أي: بالنظر (إذا كان مكلَّفًا رشيدًا، رجلًا كان) الموقوف عليه (أو امرأة، عدلًا أو فاسقًا؛ لأنه) يملك الوقف، فهو (ينظر لنفسه) ومقتضاه: ولو كافرًا، كما مال إليه في "شرح المنتهى".


(١) (١٠/ ٦١).
(٢) هو من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية ص/ ٢٤٩.
(٣) "به" ليست في "ذ", ولا في متن الإقناع (٣/ ٨١)، ولا وجه لها.