للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة) إن كان متقوّمًا (أو بمثله إن كان مثليًّا) لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص، فلا يتجاوز به محل النص.

(ولا قطعَ في عام مجاعة، غلاء، نصًّا (١)، إذا لم يجد ما يشتريه (٢) أو ما يشتري به) قال جماعة: ما لم يُبذل له ولو بثمن غالٍ. وفي "الترغيب": ما يُحْيي به نفسه.

(وإذا سرق الضيف من مال مُضِيفه من الموضع الذي أنزله فيه، أو) من (موضع لم يُحْرِزه عنه؛ لم يُقطع) لعدم هتك (٣) الحِرْز.

(وإن سرق) الضيف (من موضع مُحْرَز عنه، فإن كان منعه قِرَاهُ، فسرق بقدْره؛ لم يُقطع) لأنه أخذ الواجب له، أشبه الزوجة والقريب إذا أخذا ما وجب لهما (وإن لم يمنعه) المضيف قِرَاه الواجب له (قُطِع) إن سرق نصابًا؛ لأنه لا شُبهة للضيف إذًا في مال المُضِيف.

(وإذا أحرز المضاربُ مالَ المضاربة، أو) أحرز الوديعُ (الوديعةَ، أو) أحرز المستعيرُ (العاريةَ، أو) أحرز الوكيلُ (المالَ الذي وُكِّل فيه، فسرقه أجنبي، فعليه القطع) لأنه سرق نِصابًا من نائب مالكه، لا شُبهة له فيه، أشبه ما لو سرقه من مالكه.


(١) انظر: المغني (١٢/ ٤٦٢).
(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ٨٣) ما نصه: "لما ذكر في الطرق الحكمية [ص/ ٧٩] أن امرأة أضرَّ بها العطشُ؛ فأتت راعيًا فأبى أن يعطيها شيئًا من الماء إلا أن تمكنه من نفسها، فامتنعت، ثم لما خشيت على نفسها الهلاك مكَّنته وشربتْ، فرُفعت إلى عمر - رضي الله عنه - فأمر برجمها، فلما ذهبوا بها لترجم اعترضها عليٌّ - رضي الله عنه -، فسألها عن سبب زِناها؟ فأخبرته فكبَّر، ثم قال: هي في حكم المكرهة. ولم يحدَّها. انتهى بمعناه. قلت: فإذا كان هذا في الزنى ففي غيره بالأولى؛ فليُحفظ. ا. هـ. من خط ابن العماد".
(٣) في "ح" و"ذ": "هتكه".