للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يكره (جمع ثوبه بيده إذا سجد) لما تقدم (١).

(و) يكره (أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه شعار الرافضة) أي من شعارهم، أو جُلها.

و (لا) تكره (الصلاة على حائل صوف، وشعر، وغيرهما) كوبر (من حيوان كـ) ــما لا تكره الصلاة على (ما تنبته الأرض) من حشيش، وزرع، وقطن، وكتان ونحوها، وتقدم موضحًا (ولا على ما يمنع صلابة الأرض) حيث حصل المقر لأعضاء السجود، وتقدم.

(ويكره التمطي) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، ويؤذن بالكسل (وإن تثاءب كظم عليه، ندبًا) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاةِ فليكظمْ ما استطاعَ، فإن الشيطان يدخلُ في فمه" رواه مسلم (٢) (فإن غلبه) التثاؤب ولم يقدر على الكظم (استحب وضع يده على فيه) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فليضع يدَه على فيه" رواه الترمذي (٣).

(ويكره مسح أثر سجوده) لحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من


(١) (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) في الزهد، حديث ٢٩٩٥، (٥٩)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وليس فيه: "في فمه".
(٣) في الأدب، باب ٧، حديث ٢٧٤٦، وابن ماجه في الإقامة، باب ٤٢، حديث ٩٦٨، والحميدي (٢/ ٢٩٠) حديث ١١٦١، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٢٢) رقم ٢٣٥٨. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه البخاري في الأدب المفرد ص/ ٣٢٧، ٣٢٨ رقم (٩٤٩، ٩٥١)، ومسلم في الزهد والرقائق، حديث (٢٩٩٥) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بنحوه.