للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا) مشيرًا إلى نصاب زكويّ (أو) قال: (هو صدقة، فحال الحول) قبل إخراجه (فلا زكاة فيه) لزوال ملكه عنه، أو نقصه.

(وإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا النصاب، إذا حال عليه الحول، وجبت الزكاة) فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه؛ لأنَّ ملكه عليه تام؛ لأنّه لا يلزمه إخراجه قبل الحول (وتجزئه الزكاة منه، ويبرأ) الناذر (بقدرها) أي: الزكاة (من الزكاة والنذر إن نواهما معًا) لأنَّ كلًّا منهما صدقة، كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة.

(وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب) فيكون كما لو نذر الصدقة به كلّه، فلو نذر أنْ يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول، فلا زكاة فيها. وإن نذر أنْ يتصدق بالعشر إذا حال الحول، وجبت الزكاة، وأجزأته منها، وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إنْ نواهما معًا.

(الخامس) من شروط وجوب الزكاة: (مضي الحول) وفي نسخ: (شرط على نصاب تام) لحديث عائشة مرفوعًا: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليهِ الحولُ" رواه ابن ماجه (١) من رواية حارثة بن محمد،


= حديث ١١٤٨ (١٥٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(١) في الزكاة، باب ٥، حديث ١٧٩٢. ورواه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٠٥ حديث ١١٣١, وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٢١) رقم ١٦٣٨، والعقيلي (١/ ٢٨٩)، وابن عدي (٢/ ٨٣٤)، والدارقطني (٢/ ٩١)، والبيهقي (٤/ ٩٥، ١٠٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨) حديث ٩٣٨. قال البيهقي: وحارثة لا يحتج بخبره. وقال ابن الجوزى: حارثة ضعيف جدًا، وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٠٧): حديث ضعيف. وقال البوصيري في مصباح =