(وإن كان المستأجر شريكًا في الأرض شركةً شائعة، فبنى أو غرس) بعد أن استأجر حصة شريكه (ثم انقضت المدةُ، فللمؤجر أخذُ حصةِ نصيبهِ من الأرض والبناء والغراس) يعني: إن كان يملك نصف الأرض، أخذ نصف الغراس، أو البناء بنصف قيمته، أو: الربعَ، أخذ ربعهما بربع القيمة، وهكذا. ولو قال:"من البناء" لكان صوابًا، كما هي عبارة ابن نصر الله التي هي أصله.
(وليس له) أي: الشريك المؤجر (إلزامُه) أي: الشريك المستأجر (بالقلع) ولو ضمن له نقص ما في نصيبه (لاستلزامه قَلْعَ ما لا يجوز قَلْعُه) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء، والضرر لا يُزال بالضرر؛ قاله ابن نصر الله.
(ولا يتملَّكُه) أي: الغراس أو البناء، بعد انقضاء مدة الإجارة (غيرُ تام الملك، كالموقوف عليه والمستأجر) والموصى له بالمنفعة؛ لقصور ملكه، ولذلك لا يأخذ بالشُّفعة؛ هذا تخريج لابن رجب (١).
وفي "الفائق": لو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق. وقال في "التنقيح": بل إذا حصل به نفع كان له ذلك. انتهى.
ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة. ومقتضى كلامه: أنه لا فَرْق.
وكذلك جوَّز ابن رجب -أيضًا- أن يقال للمستأجر: تملك الزرع بنفقته، إذ هو مالك المنفعة.
وخرَّج -أيضًا- على ذلك: ما إذا غُصبت الأرض الموصى بمنافعها، أو المستأجرة، وزُرع فيها؛ فهل يتملَّك الزرع مالك الرقبة، أو
(١) القواعد الفقهية ص / ١٥٤، القاعدة السابعة والسبعون.