للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سماوية (فلا شيء على المؤجر) فيما قبضه من الأجرة، وإن لم يكن قَبَضَها، فله الطلب بها؛ لأنها تستقر بمضي المدة، انتفع المستأجر أو لا.

(وصلاح بعض ثمرة شجرة) في بستان (صلاح لها) أي: للشجرة (و) صلاح (لسائر النوع الذي في البستان الواحد) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، كالشجرة الواحدة.

و (لا) يكون صلاح ثمرة شجرة، أو بعضها صلاحًا لسائر (الجنس) الذي بالبستان؛ لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض، ولا يخشى اختلاطها.

(ولو أفرز ما لم يبدُ صلاحه) من البستان (مما بدا صلاحه، وباعه) أي: ما لم يبدُ صلاحه (لم يصح) البيع لحديث النهي السابق (١) وإنما صح بيعه مع ما بدا صلاحه تبعًا له.

(وإذا اشتدَّ بعض حبِّ الزرع جار بيع جميع ما في البستان من نوعه) أى: من نوع الحَبِّ المشتدِّ (كالشجرة) إذا بدا صلاح بعضها كان صلاحًا لجميع نوعها، كما تقدم.

إذا تقرَّر ذلك (فصلاح ثَمَر النخل) وهو: البلح (أن يحمَرَّ أو يصفرُّ.

و) صلاح (العنب أن يتموَّه بالماء الحلو) أي: أن يصفرَّ لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته (٢) من الحلاوة، قاله في "الحاشية". قال: فإن كان أبيض، حسن قشره وضرب إلى البياض، وإن كان أسود،


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٥) تعليق (٣).
(٢) العُفوصةُ: المرارة والقبض. القاموس المحيط ص/ ٦٢٣ مادة: (عفص).