للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب "المنتهى" على أنَّه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن؛ لأنَّ الغسل تعين على الميت قبل موته، ثم مات وهو في ذمته، فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك، فيكون ثوابه كثوابه.

(ويُشترط له) أي: لغسل الميت (ماء طهور) مباح، كغسل الحي.

(و) يشترط له أيضًا (إسلام غاسل) لأنَّه عبادة، وليس الكافر من أهلها.

(ونيته) لحديث: "إنَّما الأعمال بالنياتِ" (١).

(وعقله) لأنَّ غير العاقل ليس أهلًا للنية.

(ويُستحبُّ أن يكون) الغاسل (ثقة، أمينًا، عارفًا بأحكام الغسل). ونقل حنبل (٢): لا ينبغي إلَّا ذلك. وأوجبه أبو المعالي (ولو) كان الغاسل (جنبًا وحائضًا) لأنَّ كلًّا منهما يصح منه الغسل لنفسه، فكذا لغيره (من غير كراهة) هو ظاهر "المنتهى" وغيره، حيث لم يذكروها، لكن تقدم (٣) أنَّه يكره أن يقرباه.

(وإن حضره) أي: الميت (مسلم) عاقل، ولو مميزًا (ونوى غسله، وأمر كافرًا بمباشرة غسله، فغسله) الكافر (نائبًا عنه) أي: عن المسلمِ (فظاهر كلام) الإمام (أحمد (٤) لا يصح) غسله له؛ لأنَّ الكافر نجس، فلا يُطهِّر غسله المسلم (وقدم في "الفروع" الصحة)


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.
(٢) انظر الفروع (٢/ ١٩٥).
(٣) (٤/ ٣٨).
(٤) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٦٠) رقم ٦٤٦، وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٢٩٤) رقم ٦١١، ٦١٢.