للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعرض عليه والسؤال عنه وغيرَه مما يقع له بعد الموت بمشيئة الله تعالى.

(و) تسن (عيادة المريض) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمسٌ تجبُ للمسلمِ على أخِيهِ: ردُّ السلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنَازَةِ" وفي لفظ: "حقُّ المسْلِمِ على المسلمِ ستٌّ" قيل: وما هنَّ يا رسول اللهِ؟ قال: "إذا لقيته فسلمْ عليه، وإذا دعاكَ فأجبه، وإذا استَنْصَحَكَ فانْصَحْ لهُ، وإذا عطس فحمدَ الله، فشمته، وإذا مَرضَ، فعُدْه، وإذا مَات، فاتبعهُ"، متفق عليهما (١)، إلا أن البخاري لم يذكر لفظ "الست"، ولا "النصيحة" (٢). (ونصه (٣): غير المبتدع) كرافضي. قال في "النوادر": تحرم عيادته. (ومثله من جهر بالمعصية) نقل حنبل (٤): "إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية، لم يأثم إن هو جفاه، حتى يرجع، وإلا كيف يَبين للرجل ما هو عليه، إذا لم يرَ مُنْكِرًا عليه، ولا جفوة من صديق"؟ وخرج به من لا يجهر بالمعصية، فيعاد. قال صاحب "النظم": المستتر مَنْ فَعَلَه بموضع لا يعلمُ به غالبًا إما لبعده، أو نحوه غيرُ من حضره. وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانُه، ولو في داره، فإن هذا معلنٌ مجاهر، غير مستتر.

وتكون العيادة (من أول مرضه) لعموم ما سبق. وقيل: بعد ثلاثة


(١) البخاري في الجنائز باب ٢، حديث ١٢٤٠، ومسلم في السلام، حديث ٢١٦٢.
(٢) قد ذكرهما في الأدب المفرد حديث ٩٢٥.
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٣) رقم ١٨٥٥، والسنة للخلال (٣/ ٤٩٤).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ١٨٥).