للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن التصرُّف في ماله. ونقل المرُّوذي (١): أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف في ماله، بأن يضعه في الفساد، وشراء المغنيات ونحوه.

(ومن حجر عليه) الحاكم (استُحِب إظهاره عليه، والإشهاد عليه) أي: على الحَجْر عليه (لتُجتنب معاملته) وعُلم منه: أن الإشهاد عليه ليس بشرط؛ لأنه ينتشر أمره لشهرته.

(وإن رأى الحاكمُ أن يأمر مناديًا ينادي بذلك) أي: بالحَجْر عليه (ليعرفه الناس، فعل) أي: أمر من ينادي به.

(ولا يصح تزوُّجه إلا بإذن وليه) لأنه تصرف يجب به مال، فلم يصح بغير إذن وليه، كالشراء (إن لم يكن) السفيه (محتاجًا إليه) أي: إلى التزوُّج (وإلا) بأن احتاج إليه (صح) التزوُّج بغير إذنه؛ لأنه إذًا مصلحة محضة، والنكاح لم يُشرع لقصد المال، وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة (ويتقيد) السفيه إذا تزوج (بمهر المِثْل) فلا يزيد عليه؛ لأن الزيادة تبرُّع، وليس من أهله.

(وإن عضله الوليُّ بالزواج) أي: منعه منه (استقلَّ) السفيه (به) كما (٢) تقدم.

(فلو عَلِم) الولي (أنه) أي: السفيه (يطلِّق) إذا زوَّجه (اشترى له أَمَة) يتسرَّى بها، ولا ينفذ عتقه فيها؛ لأنه تبرُّع، أشبه هبته ووقفه، والطلاق ليس بإتلاف مال؛ لأن الزوج لا ينفذ بيعه في زوجته، ولا تورث عنه إذا مات، فليست بمال، بخلاف الرقيق.

وغُرْمُ الشاهدين نصفَ المسمى إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول


(١) الورع ص/ ٥٦، والإرشاد ص/ ٣٦٥.
(٢) في "ذ" زيادة: "لو لم يمنعه لما".