للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد (١): هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعِدّةٍ من الصحابة (٢) (٣).

و (كحَلفِه: لا أفعل كذا، فلم يبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى) أي: غير التي كانت حين الحَلف (وفعل ذلك) الفعل الَّذي حلف لا يفعله؛ لم تطلق التي تزوَّجها؛ لما تقدم، بخلاف ما لو حلف على شيء لا يفعله، ثم أبان زوجته، ثم عقد عليها، فتعود الصفة، ويحنث إذا فعله، وتقدم في الخلع (٤).

(وإن قال لأجنبية: أنت طالق إن قُمْتِ، فتزوَّجها، ثم قامت؛ لم تطلق) قال في شرح "المقنع": بغير خلاف نعلمه.

(وإن علَّق زوجٌ طلاقًا بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده) أي: الشرط؛


= (٨/ ١٧) حديث ٧٠٢٤: وابن عدي (٧/ ٢٥٦٧). وحسن إسناده: البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٤)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢١١).
(١) المغني (١٣/ ٤٨٩)، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٠٣ - ١١٠٥) رقم ١٥٢٢ - ١٥٢٧، ومسائل صالح (١/ ٢٤٨، ٤٣٥ - ٤٣٦، ٢/ ٣٣٢) رقم ١٨٩، ٤٢٥، ٩٦٢، ومسائل أبي داود ص / ١٦٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٥) رقم ١١٣٥ - ١١٣٦.
(٢) في "ح" و"ذ": "أصحابه".
(٣) منهم علي رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٦ - ٤١٧) رقم ١١٤٥١، ١١٤٥٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٩) رقم ١٠٣٠، وحرب في مسائله ص / ١١٢، والبيهقي (٧/ ٣٢٠).
ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٥) رقم ١١٤٤٨، وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٨) رقم ١٠٢٢، ١٠٢٧ - ١٠٢٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١١٠٥) رقم ١٥٢٧، والبيهقي (٧/ ٣٢٠).
ومنهم عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٣٥)، والبيهقي (٧/ ٣٢١).
(٤) (١٢/ ١٦٨ - ١٦٩).