للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: لم يصلها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق؟ أجيب: بأنه كان قبل نزول الآية أو بعده، ونسيها، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها، ويؤيده: أنه - صلى الله عليه وسلم - "سألهمْ عنِ الصلاة فقالوا: ما صلينا" (١).

(وتأثيره) أي الخوف (في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها، لا في تغيير عدد ركعاتها) أي ركعات الصلاة، فلا يغيره الخوف، بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي. وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضًا في عددها، كما في الوجه المشار إليه، على ما يأتي بيانه.

(ويشترط فيها) أي في صلاة الخوف (أن يكون القتال مباحًا، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين) لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٢) وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله، بخلاف القتال المحرم؛ لأنها رخصة، فلا تباح بمعصية.

(قال الإمام أحمد) بن حنبل (٣): (صحت) صلاة الخوف (عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (من خمسة أوجه، أو ستة، وفي رواية أخرى (٤): (من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة) قال الأثرم (٥): قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها, أو


= خزيمة (٢/ ٢٩٣) حديث ١٣٤٣، والطبري في تفسيره (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والطحاوي (١/ ٣١٠)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٣٠٢) حديث ١٤٥٢، والحاكم (١/ ٣٣٥)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣٤)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢، ٢٦١). قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١٠) تعليق رقم ٢.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٣) انظر مسائل أبي داود ص/ ٧٧.
(٤) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤٤٧) رقم ٣٦١، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٤٤، ٤٥)، ومعالم السنن (١/ ٣٧٢)، وشرح السنة (٤/ ٢٨٦).
(٥) لعله في سننه، ولم تطبع. وانظر المغني (٣/ ٣١١).