للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعمل عليها، فهو كدفع ماله مضاربة.

(ولا يصح) التوكيل (بجعل مجهول) لفساد العوض (ويصح تصرُّفه) أي: الوكيل (بـ) ــعموم (الإذن) في التصرُّف (وله) أي: الوكيل حينئذ (أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

(وإذا قال) ربُّ دين (لرجل) مدين له: (اشترِ لي بديني عليك طعامًا) أو غيره ففعل، لم يصح؛ لأنه لم يملكه إلا بقبضه.

(أو) قال الرجل: (أسلفني) وفي بعض النسخ: "أسلف لي" (ألفًا من مالك في كُرِّ طعام، ففعل) أي: فأسلف له ألفًا، كذلك (لم يصح) لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه، فلا يصح تصرُّفه فيه قبله، فلا يصح توكيله.

(فإن قال) لرجل: (اشترِ لي) كذا (في ذمتك) واقبضِ الثمن عني من مالك، صح (أو) قال: (أسلف لي ألفًا في كُرِّ طعامٍ، واقْبِضِ الثمن عني من مالك، أو) اقْبِض الثمن (من الدَّين الذي لي عليك، صح) لأنه وكَّله في الشراء والإسلاف، وفي الاقتراض منه، أو القبض من دينه والدفع عنه، وكل منها صحيح مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.

(ولو كان له على رجل دراهم، فأرسل إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا فضاع) الدينار (مع الرسول، فـ) ــالدينار (من مال باعث) وهو المدين فيضيع عليه (لأنه) أي: المرسل (لم يأمره) أي: الوكيل (بمصارفته (١)، إلا أن يُخبر الرسولُ الغريمَ أن ربَّ الدَّين أذن له في


= معلقًا بصيغة الجزم، بلفظ: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك".
(١) في "ح" زيادة: "عنه".