للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا؛ لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة.

(فإن تصرَّف) المؤجر في العين المؤجرة (ويد المستأجر عليها، بأن سكن) المؤجر (الدارَ، أو أجرَها لغيره) بعد تسليمها للمستأجر (لم تنفسخ) الإجارة بذلك؛ لما مَرَّ.

(وعلى المستأجر جميع الأجرة) لأن يده لم تَزُل عن العين (وله) أي: المستأجر (على المالك أجرة المِثْل لما سكنه، أو تصرَّف فيه) لأنه تصرَّف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه، فأشبه تصرُّفه في المبيع بعد قبض المشتري له، وقبضُ العين هنا قامَ مقام قبض المنافع.

(وإن تصرَّف المالك قبل تسليمها) أي: العين المؤجرة (أو امتنع منه) أي من التسليم (حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة) بذلك. قال في "المغني" و"الشرح": وجهًا واحدًا؛ لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه، فأشبه تلف الطعام قبل قبضه.

(وإن سَلَّمها) أي: سَلَّم المؤجرُ العينَ المؤجرة (إليه) أي: المستأجر (في أثنائها) أي. المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحِصة) أي: بالقسط من المُسمَّى.

(وإن حوَّله المالك قبل تَقَضِّي المدة) المؤجرة (أو منعه بعضَها) أي: بعض المدة (أو امتنع إلى الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة، لم يكن له) أي: المؤجر، ولا الأجير (أجرة لما فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصًّا (١)) قبل أن يحوله المؤجر؛ لأن


(١) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩١٥) رقم ٢١٤٢، والقواعد الفقهية ص / ٦٥، القاعدة الخامسة والأربعون.