للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما عدا ذلك) المتقدم في الأركان، والواجبات (سنن أقوال، وأفعال وهيئات.

فسنن الأقوال سبعة عشر: الاستفتاح، والاستعاذة، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في كل من) الركعتين (الأوليين) من رباعية، أو مغرب (و) في (صلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، والتطوع كله، والجهر والإخفات) في محلهما، وقد تبع في ذلك "المقنع"، وغيره، وناقش فيه بعض المتأخرين بأنهما هيئة للقول، لا قول، ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن الهيئات، (وقول: ملء السماوات) وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد (بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك) وهو الإمام والمنفرد، دون المأموم (وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتعوذ) أي قول: أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره (في التشهد الأخير، والدعاء آخره) أي آخر التشهد الأخير، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود: "ثم ليتخير من الدعاء أحسنه إليه فيدعو" (١) ومقتضى كلامه فيما سبق: كصاحب "المنتهى" وغيره: أنه مباح لا مسنون، حيث قالوا: لا بأس به (والصلاة فيه) أي في التشهد الأخير (على آل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والبركة فيه عليه، وعليهم) أي قول: وبارك على محمد، وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأخير (وما زاد على المجزئ من التشهد الأول) وتقدم (والقنوت في الوتر) لما يأتي في بابه.

(وما سوى ذلك) المذكور (سنن أفعال وهيئات، سميت) أي سماها صاحب "المستوعب" وغيره (هيئة، لأنها صفة في غيرها) ككون الأصابع مضمومة ممدودة حال (رفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع (مضمومة


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٧١)، تعليق رقم ١.