للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ما لم يكن صبيًّا قام في صف فاضل، أو في وسط الصف) ثم قام لعارض ثم عاد فيؤخر، كما لو لم يقم منه بالأولى.

(فإن لم يصل) العائد (إليه) أي إلى مكانه قريبًا بعد قيامه منه لعارض (إلا بالتخطي، جاز) له التخطي (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به. ذكره في "الشرح" وابن تميم.

(وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى) للسلطان ولجنده (نصًّا) (١)؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها، فتصير كالمغصوبة.

(ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين) أي خفيفتين (تحية المسجد، إن كان) يخطب (في مسجد) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ فليصلِّ ركعتينِ" متفق عليه (٢). زاد مسلم: "وليتجوز فيهما"، وكذا قاله أحمد (٣) والأكثر.

(و) محل ذلك على ما في "المغني" و"التلخيص" و"المحرر" و"الشرح": إن (لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام) فإن خافه تركهما.

(ولا تجوز الزيادة عليهما) لمفهوم ما تقدم.

(وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله) أي المسجد (قصد الجلوس) به (أو لا) لعموم الأخبار (٤).


(١) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٦٣) رقم ٢٦٣.
(٢) البخاري في التهجد، باب ٢٨، حديث ١١٧٠، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٧٥ (٥٩) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٣) مسائل الكوسج (١/ ٥٥٠)، ومسائل صالح (٢/ ٣٨٣)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨٩، ٩٠)، ومسائل أبي داود (ص/ ٥٨)، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٠٨).
(٤) منها ما رواه البخاري في الصلاة، باب ٦٠، حديث ٤٤٤، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٣١، عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".